الشيخ محمد الجواهري

257

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 1 ) .

--> ( 1 ) عبارة السيد الاُستاذ هذه توضيح لكلام الماتن ، فإنه في مقام شرح عبارة الماتن ( قدس سره ) وفي مقام توضيح الفرق بين الفرضين اللذين فرضهما الماتن ( قدس سره ) . ( 2 ) المفروض فيما ذكره السيد الاُستاذ أن رأس ماله الزائد عن مؤونة سنته الذي اشترى به عيناً للتكسب مخمس ، أو لم يجب الخمس فيه كما لو كان إرثاً أو مهراً أو كان بمقدار مؤونة سنته ونحو ذلك ، وهذا هو أحد فرضي المسألة ولا ينبغي اختصاصها به ، فإن لها فرضاً ثانياً وهو ما لو اشترى بأرباح السنة التي هي زائدة عن مؤونة سنته - التي هي أيضاً متعلقة للخمس - شيئاً فترقت قيمته ، فتارة تتنزل قبل رأس السنة واُخرى تتنزل بعد رأس السنة .